د. عبدالرحمن بن سالم باقيس
دعوى الرجوع على المقاول بقيمة الاصلاحات نتيجة سوء التنفيذ واستنادا لشهادة ضمان العيوب وطلب التعويض عن الخسائر
تاريخ القضية: 1444هـ الموافق 2023م
ملخص صحيفة الدعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليها (المقاول) لتنفيذ إعادة تأهيل مستودع ومكاتب الشركة، ولتنفيذ أعمال عوازل لسطح المستودع وسطح مبنى المكاتب، وقد التزمت المدعى عليها بموجب خطاب شهادة ضمان بضمان تنفيذ الأعمال التي قامت بها، وبعد هطول الأمطار ثبت أن المدعى عليها لم تنفذ أعمالها على الوجه الصحيح، مما أدى إلى تسريب المياه في المستودع وحصول خسائر في البضاعة نتيجة تبللها بالمياه، وقد بلغت تلك الخسائر حدود مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) ، وقد تم إرسال خطابات إلى المدعى عليها لأجل إصلاح الأعمال التي تحت الضمان، إلا أن المدعى عليها لم ترد، ونظرًا لالتزام المدعى عليها بموجب خطاب الضمان وعدم قيامها بالإصلاحات المطلوبة، وختم المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ إجمالي قدره ( ١٨٥,١٢٥ ريال) ، وأرفقت ما رأته سندًا لدعواها من العقد، وخطاب الضمان، وتقرير المكتب الهندسي، وعرض سعر لتنفيذ أعمال العزل على حساب المدعى عيها.
عليه يطلب وكيل المدعية الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٨٥,١٢٥ ريال) على النحو التالي:
وبعد دراسة الدائرة للقضية: رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي للشخوص على أعمال عوازل السطح ، وإبداء الرأي الفني في سلامة وطريقة تنفيذ المدعى عليها العوازل محل الدعوى من عدمه، في ضوء العقد والمستندات المقدمة من الأطراف.
وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة (لم يحضر في جلستين)، وحضر وكيلا عن المدعى عليها في جلسة الاستماع الى ممثل الخبير.
ملخص تقرير الخبير: أنه فيما يخص الثقوب والفتحات، يوصي المكتب بعد إجراء المعاينة السابقة وما تم توضيحه سابقًا من أخطاء والموضحة تفصيلاً مع كل عيب مذكور بضرورة الإصلاح من قبل المدعى عليها باتباع الاشتراطات الفنية المرتبطة بالعيوب التي أدت إلى وجود ثقوب أو فتحات صغيرة بالعمل المنفذ، وتتحمل المدعى عليها المسئولية كاملة، أما فيما يخص عيب بالميزاب وتواجد قيعان بألواح الصاج بالسقف المدعى عليها بصفتها بما لها من خبرة في مجال عملها نشأ عليها التزام، يجد الخبير مبرره كجهة خبرة أن مصدره ممارسه المهنة وليس العقد، وكان عليها أن تقوم بتقديم النصح وإبداء الرأي والإرشاد بالرجوع إلى المدعية وإبلاغها بالأخطاء الفنية التي اكتشفتها أثناء التنفيذ، وأن أي أعمال للعزل على أوضاع خاطئة – دون أي تعديل فيها – ستكون مؤثرة، وستؤدى إلى وجود عيب في تنفيذ أعمال العوازل، لذا يتوجب على المدعى عليها إعادة تقييم وإصلاح فيما يخص أعمالها مرة أخرى بعد تلافي العيوب المتواجدة في السطح (والتي أنجزت في وقت الإنشاء بمعرفة المنفذ الأصلي للسطح)، أما إصلاح ومراجعة وزن الميزاب الخاص بصرف مطر الجوانب فيلحق أي عيوب به بالمدعى عليها.
توصيات الخبير بشأن الاختلاف والادعاءات: طبقًا للمهمة المكلف بها المكتب (الشخوص على الموقع وإبداء الرأي الفني في سلامة وطريقة تنفيذ المدعى عليها أعمال العزل محل الدعوى من عدمه، المدعى عليها أصدرت خطاب شهادة ضمان (أعمال عوازل أسطح)، مما أنشأ عليه التزامًا بإصلاح أي عيوب تظهر لمدة سبع سنوات، وقد ظهرت العيوب خلال مدة زمنية لم تتجاوز ستة أشهر فقط، وقامت المدعية برفع دعواها، ويرفع الخبير لفضيلتكم بصحة ادعاء المدعية من وجود عيوب واضحة أدت إلى تسريب وتهريب المياه من بعض الأماكن بسقف المستودع وتلحق أسبابها بالمدعى عليها في تنفيذ العمل الموكل إليها نتيجة التقصير والإهمال من قبل العمالة التابعة لها، والتي قامت بالعمل واستخدامها لنوعيات من مواد قد تكون غير معتمدة.
ولم تقم المدعى عليها بالرد على ادعاءات المدعية ولم تدفع إلى الخبير بأي مستندات فنية، أو اعتمادات للمواد المستخدمة، أو مذكرات توضيحية موثقة بالصور توضح طريقة العمل التي قام بها، أو تقارير من أي جهة إشرافيه قامت باستلام الأعمال منه،
خلاصة تقرير الخبير: وينتهي تقرير الخبير بتقدير تكاليف الاصلاح بإجمالي قدره (٢٤,٩٧٥ ريال).
ملخص رأي الدائرة القضائية:
استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة هندسية للشخوص على أعمال عوازل السطح، وإبداء الرأي الفني في سلامة وطريقة تنفيذ المدعى عليها العوازل محل الدعوى من عدمه، وبعد معاينة الخبير وحيث خلص الى تقدير تكاليف الاصلاح بإجمالي قدره (٢٤,٩٧٥ ريال)، والدائرة القضائية بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، وعلى معاينة المبنى، ولم تجد الدائرة ما ينال من التقرير ذلك أنه يحمل جوانب هندسية بحتة، وقد تم التقدير على أسعار السوق المتعارف عليها، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبد المدعي أتعاب الخبرة كاملة بمبلغ (٨٢٨٠) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (١٥.٦%) من مبلغ المطالبة في حين خسر ما نسبته (٨٤.٤%) من مطالبتها، مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (١٢٩٠) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك.
حكمت الدائرة: أولاً– بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٢٤,٩٧٥ ريال، ثانياً– إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ١,٢٩٠ ريال لقاء ما خسرته من أتعاب الخبرة، ثالثاً– رفض ما عدا ذلك من طلبات.
صيد الفوائد:
أخيرا أتمنى ان تكون الدروس المستفادة من هذه القضية مفيدة وان تكونوا استمتعتم بسردها، وأعتذر عن الإطالة، ولكن حاولت قدر المستطاع ان اختصر اختصاراً غير مخل بفهم القضية ووقائعها. ولكم حرية التفاعل والتعليق لإثراء النقاش.
والى اللقاء مع استعراض القضية اللاحقة قريبا ان شاء الله. ودمتم بخير.
المصدر: البوابة القضائية العلمية
محكمة: المحكمة التجارية
رقم القضية – القرار: ٤٤٣٠٤٢٧٣٠٩
تاريخها: ١١/٧/١٤٤٤
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54564
تم النشر في منصة لينكد ان على الرابط التالي:
اترك تعليقاً